المادة 10 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة، ولا يجوز سحب اي مبلغ الا بقرار من المجلس وبموجب تحاويل يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابه مع امين الصندوق او من ينيبه المجلس عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026