المادة 9 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972

تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك