المادة 8 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972

يقوم مراقب الصندوق بالاطلاع على حسابات الصندوق، ويحق له حضور جلسات المجلس والادلاء برأيه دون ان يشترك في التصويت، وعليه ان يقدم للهيئة العامة تقريراً يتضمن ملاحظاته وتوصياته بشأن اعمال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك