المادة 8 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
يقوم مراقب الصندوق بالاطلاع على حسابات الصندوق، ويحق له حضور جلسات المجلس والادلاء برأيه دون ان يشترك في التصويت، وعليه ان يقدم للهيئة العامة تقريراً يتضمن ملاحظاته وتوصياته بشأن اعمال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026