المادة 30 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
أ- على الطبيب دفع العائدات التقاعدية في بداية كل شهر وإذا تأخر عن دفعها بعد نهاية دوام اليوم العاشر من الشهر الذي يليه يدفع غرامة مالية نسبتها (9%) من مقدار العائدات التقاعدية الشهرية المتأخرة.
ب- يحق للطبيب دفع عائدات التقاعد مقدما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026