المادة 3 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد له ميزانية مستقلة ،ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير ،وله ان يوكل اي محام في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بالصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026