المادة 4 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972

تتولى الهيئة العامة المسؤوليات والاختصاصات التالية:- ا- اقرار الحسابات الختامية للصندوق وتصديق موازنته للسنة المالية التالية التي يعدها المجلس. ب- انتخاب فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق. ج- انتخاب مراقب للصندوق من النقباء او من اعضاء المجلس السابقين ولمدة ثلاث سنوات. د- تحديد عائدات التقاعد. ه- اعداد مشاريع تعديل هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك