المادة 23 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
أ- لغايات هذا النظام يعتبر الأشخاص المذكورون تاليا عائلة الطبيب المتوفى المعالين الذين الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام :- ١ -زوجات الطبيب.
٢ -زوج الطبيبة.
3- البنات العازبات حتى بلوغهن الخامسة والعشرين ويستمررن بتقاضي الراتب بعد ذلك إذا لم يكن له يساوي أو يزيد على الحد الأدنى للأجور حسب قانون العمل.
4- الأرامل والمطلقات اللواتي بلا مورد يساوي أو يزيد على الحد الأدنى للأجور حسب قانون العمل.
5- الأولاد الذكور حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة من العمر أو على مقاعد الدراسة المتواصلة حتى حصو الشهادة الجامعية الأولى على أن لا تتجاوز أعمارهم في هذه الحالة خمسة وعشرين عاماً.
ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة الطبيب حصة للطبيب نفسه على ان تعود للصندوق مع مراعاة ما يلي:- ١- ان لا يقل الحد الأدنى للمخصصات التقاعدية للمعالين جميعا عن (٧٥%) وفي حال بقي معال وحي باقي المعالين فيستحق مخصصات تقاعدية تعادل (50%) من قيمة الراتب التقاعدي عند التقسيم مع اح ضمنها.
2-أن لا تقل المخصصات التقاعدية للمستفيد الوحيد عن (50%) من الراتب التقاعدي عند وفاة الطبيب .
ج- اذا توفي الطبيب عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجددا بعد الولادة .
د- اذا تغير حال أي من أولاد الطبيب المتوفى او بناته ممن لم يكن من المعالين بتاريخ وفاة الطبيب مستحقا حسب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتخصص له حصة من الراتب التقاعدي الأخير بعد إع على جميع المستحقين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026