المادة 28 من نظام تقاعد اطباء الاسنان -صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 197 رقم 17 لسنة 1972
أ- يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في اي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الاطباء او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا.
2- اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية وتخلى عن الجنسية الأردنية .
ب- يحق للطبيب الذي حرم من حقوقه التقاعدية بموجب البند (2) من الفقرة
(أ) من هذه المادة ان يسترد من الصندوق العائدات التقاعدية التي دفعها للصندوق بعد خصم ما استفاده من الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026