الأنظمة

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

44 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة: الجامعة الأردنية. المجلس : مجلس عمداء الجامعة. الرئيس : …
  3. المادة 3يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة ممن هم برتبة أستاذ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقا…
  4. المادة 4يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول است…
  5. المادة 5التعيين والتثبيت يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :- أ- أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة…
  6. المادة 6أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، ان يكون:- 1 - حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. 2- قد عمل مدة لا تقل عن ث…
  7. المادة 8يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :- أ - أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب - وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد…
  8. المادة 9يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :- أ - أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب - وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة ل…
  9. المادة 10أ- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام، فيكون الحد الأعلى لمدة تجربته وفقاً للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي :- 1- ست سنوات لرتبة م…
  10. المادة 11أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية إذا :- 1- كان أردنياً . 2- كان ناجحاً في التدريس وفي عمله الجامعي. 3- تمت ت…
  11. المادة 12تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
  12. المادة 13أ- توقف الزيادة السنوية لعضو الهيئة التدريسية بقرار من مجلس العمداء من رتبة أستاذ مساعد فما فوق إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين ما لم يكن يشغل خ…
  13. المادة 14النقل والترقية ينقل الأستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدميته في الراتب عن ست سنوات في ا…
  14. المادة 15أ-يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان :- 1- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات…
  15. المادة 16أ- للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس:- 1- تسمية من عمل عضوا في الهيئة التدريسية أستاذ شرف اذا كان حاصلا على رتبة استاذ وامضى خدمة فعلية في الجامعة لا تقل عن خمس عشرة سنة ف…
  16. المادة 17مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها.
  17. المادة 18أ - تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- 1- التدريس والتقييم. 2- إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيصفقيحةة .6 من 14 3- خدمة المجتمع وتنميته. 4- الإشراف …
  18. المادة 19أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته والمهام الجامعية الأخرى، ويحدد رئيس القسم وعميد ا…
  19. المادة 20الإجازات أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :- 1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية الاداري وغير الاداري من الأقسام السريرية في كل من كليتي…
  20. المادة 21في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدهما الجامعة لهذه الغاية .
  21. المادة 23للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامع…
  22. المادة 24تحدد الإجازة المرضية والطارئة واجازة الأمومة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
  23. المادة 25الانتداب والإعارة والإيفاد يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة.
  24. المادة 26أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة او هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو إلى جامعة للعمل رئيسا لها أ…
  25. المادة 27أ- يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية أو إيفاده في دورات علمية أو تدريبية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلسي الكلية والقسم، وتعتبر مدة إيفاد…
  26. المادة 28الأساتذة الزائرون والمحاضرون أ- يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية أو لقاء مكافأة شهرية في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:- 1- حاصلاً ع…
  27. المادة 29للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
  28. المادة 30يجوز تعيين المحاضر المتفرغ الذي تم التعاقد معه في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراة أو ما يعادلها وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في ا…
  29. المادة 31أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية، بعد أخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر، وذلك وفق تعليمات…
  30. المادة 32انتهاء الخدمة أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحا…
  31. المادة 33أ - يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك…
  32. المادة 34يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة أو اربعة اسابيع متقطعة خلال السنة ، وللمجلس في حالات خاصة …
  33. المادة 35المخالفات والإجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، و…
  34. المادة 36إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ - التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتي…
  35. المادة 37مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:- أ - لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنب…
  36. المادة 38أ - لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاعها. …
  37. المادة 39أ-يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي…
  38. المادة 40يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أربعة من خمسة أعضاء.
  39. المادة 41أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع …
  40. المادة 42أ- على الرئيس إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وعليه وقف الاجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في…
  41. المادة 43أ- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أحيل إلى المجلس التأديبي. 2- إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة. 3- إذا أحيل إلى ال…
  42. المادة 44أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه. ب - تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذ…
  43. المادة 45يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  44. المادة 46يلغى نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً …