المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

أ- على الرئيس إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وعليه وقف الاجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية. ب - لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام بما في ذلك احالته للمجلس التأديبي ويستمر في هذه الحالة نفاذ قرار الرئيس بوقفه عن العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة