المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
أ- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:-
1- إذا أحيل إلى المجلس التأديبي.
2- إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة.
3- إذا أحيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
ب - للرئيس أن يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته على أن لا تزيد على النصف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026