المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه. ب - تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس. ج- إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال للمجلس التأديبي عن حضور جلسات المحاكمة على الرغم من تبليغه دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته غيابياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة