المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه.
ب - تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.
ج- إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال للمجلس التأديبي عن حضور جلسات المحاكمة على الرغم من تبليغه دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته غيابياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026