المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :-
أ - أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
ب - وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما.
ج - وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة على أن تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية الى رتبة أستاذ في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الانتاج وفقاً للاجراءات المتبعة في الجامعة.
د- أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026