المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :- أ - أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب - وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف بهما. ج - وأن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة، قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام، على أن تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة، وأن يتم تقييم هذا الانتاج وفقاً للاجراءات المتبعة في الجامعة. د- أو أن يكون قد اشغل هذه الرتبة في جامعة أو معهد جامعي تعترف بهما الجامعة وحقق شروط الترقية المعتمدة في الجامعة لهذه الرتبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة