المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
أ- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام، فيكون الحد الأعلى لمدة تجربته وفقاً للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي :-
1- ست سنوات لرتبة مدرس.
2- ثماني سنوات لرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك.
3- ثلاث سنوات لرتبة أستاذ.
ب - إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية قبل صدور هذا النظام، فيحسب الحد الأعلى لمدة تجربته اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجامعة.
ج - إذا لم يصدر قرار بتثبيت عضو الهيئة التدريسية خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر خدمته منتهية حكماً مع نهاية الفصل الدراسي الذي تنتهي فيه مدة تجربته.
د - يجوز للمجلس تمديد مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية سنة فسنة لمدة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ه- إن استمرار عضو الهيئة التدريسية غير المثبت في الخدمة في الجامعة بعد انقضاء المدد المحددة في هذه المادة لا يكسبه حق التثبيت في الخدمة الدائمة فيها ولا يتم تثبيته وان حقق شروط التثبيت بعد انقضاء هذه المدد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026