المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أربعة من خمسة أعضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة