المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
يجوز تعيين المحاضر المتفرغ الذي تم التعاقد معه في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراة أو ما يعادلها وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ونشر، أو قبل له للنشر، بحثين على الأقل في اثناء خدمته في الجامعة ويجوز أن تحسب مدة خدمته وبحوثه التي نشرها وهو محاضر متفرغ في الجامعة لأغراض الترقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026