المادة 34 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة أو اربعة اسابيع متقطعة خلال السنة ، وللمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة