المادة 34 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة أو اربعة اسابيع متقطعة خلال السنة ، وللمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026