المادة 28 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
الأساتذة الزائرون والمحاضرون
أ- يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية أو لقاء مكافأة شهرية في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:-
1- حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2- ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة، ويحقق شروط الرتبة في الجامعة.
ب -لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية الذي تم التعاقد معه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والإسكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026