المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
أ- يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية أو إيفاده في دورات علمية أو تدريبية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلسي الكلية والقسم، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
ب -يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المتعلقة بالزيارة العلمية والايفاد بما في ذلك الامور المالية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026