المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة او هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو إلى جامعة للعمل رئيسا لها أوالى جامعة رسمية للعمل رئيسا أو نائبا للرئيس فيها وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال خمس سنوات، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة.
ب - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
ج - لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الإعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الإدخار وفي الضمان الاجتماعي ويتحمل عضو الهيئة التدريسية أو الجهة المعار إليها هذه النفقات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026