المادة 37 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ - لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه.
ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار ، ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة الإنذار أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بذلك.
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي أن يوقع أياً من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام، وفقاً لجسامة المخالفة التأديبية المرتكبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026