المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
مهام عضو الهيئة التدريسية
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026