المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

أ - تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- 1- التدريس والتقييم. 2- إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيصفقيحةة .6 من 14 3- خدمة المجتمع وتنميته. 4- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم. 5- الإرشاد الأكاديمي. 6- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة. 7- أي أمور أخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة. ب - على عضو الهيئة التدريسية التفرغ الكامل للعمل في الجامعة ولا يجوز له العمل خارجها إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة