المادة 24 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

تحدد الإجازة المرضية والطارئة واجازة الأمومة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة