المادة 24 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
تحدد الإجازة المرضية والطارئة واجازة الأمومة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة