المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

أ- توقف الزيادة السنوية لعضو الهيئة التدريسية بقرار من مجلس العمداء من رتبة أستاذ مساعد فما فوق إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين ما لم يكن يشغل خلال هذه المدة مركزاً إدارياً بمنصب عميد فما فوق. ب- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية إذا سبق وان ثبّ ت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحثاً واحداً على الأقل خلال آخر خمس سنوات ما لم يكن يشغل مركزاً إدارياً خلالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة