المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

النقل والترقية ينقل الأستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدميته في الراتب عن ست سنوات في الفئة التي عين على اساسها ، وفي جميع الاحوال يشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين اثنين على الاقل في اثناء خدمته الفعلية في الجامعة تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي المطلوب للترقية شريطة ان يكون باحثا منفردا أو رئيسيا في أحدهما .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة