الأنظمة
نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
59 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم و الاشغال لامانة عمان الكبرى لسنة 1988 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة: امانة عمان الكبرى الأمين: أمين عمان او من يفوضه…
- المادة 3الباب الاول اللوازم الفصل الاول الشراء
- المادة 3لا تباشر أي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على عشرة الاف دينار الا بموجب طلب بذلك صادر عن الامين يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كا…
- المادة 4يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل وقت يكفي لاتمام عملية الشراء و التوريد ولا ينظر في اي طلب يعطى صفة الاستعجال الا اذا كانت هذه لصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب تو…
- المادة 5يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة ، على ان تراعى الجودة في اللوازم ا…
- المادة 6تحظر تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
- المادة 7يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام باحدى الطريقتين الآتيتين:- أ- عن طريق استدراج العروض - وذلك…
- المادة 8تحدد اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها واحالة العطاءات والضمانات الواجب توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس …
- المادة 9يطرح الامين كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة و الوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز للامين توزيع الدعوة مجانا على الم…
- المادة 10يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر او باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة 7- من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- الشراء المباشر:- 1…
- المادة 11باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 7 و 10 من هذا النظام ، تتولى لجنة عطاءات الامانة شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للاحكام و الاجراءات المنصوص عليها في هذا ال…
- المادة 12أ - يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين: - 1. اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة. 2. اذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة …
- المادة 13أ - يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم ( لجنة عطاءات الامانة ) تتألف من خمسة منهم يعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، ويعين الامين أحد موظفي الامانة أمين…
- المادة 13الفصل الثاني لجنة عطاءات الامانة
- المادة 14( للجنة عطاءات الامانة ) الاستعانة بالخبراء و الفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء و الفنيين وامين سر اللجن…
- المادة 15( للجنة عطاءات الامانة ) ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية لشراء اي لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية ، وذلك ضمن الشروط…
- المادة 16يتولى الأمين التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة من ( لجنة عطاءات الامانة ).
- المادة 17تشحن اللوازم التي تم شراؤها للامانة بمقتضى احكام هذا النظام من خارج المملكة باسم الامانة.
- المادة 17الفصل الثالث استلام اللوازم وادخالها في القيود
- المادة 18أ - تشكل لجنة او أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الامانة يعينهم الامين وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للامانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك …
- المادة 19يجرى استلام مواد المساعدات و الهبات المقدمة للامانة بمطابقتها على كشف الشحن او اية وثيقة اخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها ، ويجرى ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة…
- المادة 20أ - يجرى ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية: - 1. مستندات الادخال. 2. ضبط لجنة الاستلام او ( طلب ا…
- المادة 21تقيد اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع في عهدة اللوازم حسب الاصول ، وتقيد على هذه العهدة الاجزاء المستخرجة من لوازم تم شطبها.
- المادة 22تنظم مستودعات لوازم الامانة وفقا لاحدث الطرق و الاساليب في التنظيم والادارة وتمسك لهذه الغاية القيود و السجلات و البطاقات اللازمة.
- المادة 23تصرف بموجب ( طلب صرف لوازم ) على النموذج المقرر لهذه الغاية موقع من الامين.
- المادة 23الفصل الرابع صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم
- المادة 24يتم اخراج اللوازم بموجب (مستند اخراج ) معزز بنسخة طلب صرف لوازم ويوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.
- المادة 25اذا قرر الامين ان اللوازم اصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد كذلك بصورة اقتصادية فتباع من قبل لجنة من ثلاثة يعينهم المجلس من بين اعضائه ،ولهذه اللجنة بيع اللوا…
- المادة 26اذا اقتنع الامين بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الامانة للبيع او نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها وشطبها من الق…
- المادة 27يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او اكثر او باية وسيلة اعلان اخرى مناسبة.
- المادة 28تباع اللوازم الصالحة و الفائضة عن حاجة الامانة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في اي دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره …
- المادة 29لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشترى وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ قيمة ايصال قبض الثم…
- المادة 30للأمين ان يهدي اية لوازم تعود للامانة لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية و ال…
- المادة 31للامين بناء على تنسيب الوكيل ان يعير او يؤجر اية لوازم فائضة عن حاجة الامانة الى اي مجلس بلدي او قروي او اية دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللو…
- المادة 32عند أتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعجال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المست…
- المادة 33للامين اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير صالحة للاستعمال بأشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الامين لهذه الغاية ، ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من الموظفين …
- المادة 34للامين شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز 300 دينار ، شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من الم…
- المادة 35أ- للامين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك،ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم المفقودة…
- المادة 36الفصل الخامس الاشراف على اللوازم ومراقبتها
- المادة 36الامين مسؤول عن الاشراف على لوازم الامانة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك م…
- المادة 37على أمين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:- أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد الامين مقدارها. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة ال…
- المادة 38أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المب…
- المادة 39الباب الثاني الاشغال المادة 39- تنفذ اشغال الامانة باحدى الطرق التالية: أ- التنفيذ المباشر من قبل الامانة. ب- طرح عطاء. ج- استدراج العروض. د- التلزيم عن طريق المفاوضة.
- المادة 40تنظم اجراءات عطاءات الاشغال وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض واحالة العطاء والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود التي تنظم …
- المادة 41يطرح الامين عطاءات الاشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للامين توزيع هذه الدعوة بالمجان على…
- المادة 42يتم تنفيذ اشغال الامانة ، فيما عدا حالات التنفيذ المباشر والحالات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وتختص بالبت لجنة عطاءات الامانة ووفقا ل…
- المادة 43أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الاشغال باستدراج العروض او التلزيم عن طريق التفاوض وفقا لما يلي:- 1- لمواجهة حالة طارئة و ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء. 2- اذا كانت قيمة الاش…
- المادة 47أ- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلا ،فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الامين. ب- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء اي ت…
- المادة 48تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة
- المادة 49للمجلس بتنسيب من الامين حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال الامانة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها.
- المادة 50الباب الثالث مواد عامة
- المادة 50يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي: أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او ا…
- المادة 51يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.
- المادة 52تميز جميع لوازم الامانة بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الامين كلما كان ذلك ممكنا.
- المادة 53اذا نشأت اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي اختلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخ…
- المادة 54للمجلس بناء على تنسيب الامين ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم.
- المادة 55يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام موظفي الامانة المعمول به.
- المادة 56يلغى نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة رقم 48 لسنة 1979 على ان تبقى التعليمات العامة لعطاءات الاشغال ولوازم امانة العاصمة الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تعدل او …