المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
للمجلس بتنسيب من الامين حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال الامانة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026