المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
يطرح الامين كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة و الوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز للامين توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية و الشركات الاجنبية غير المقيمة في المملكة التي تطلبها او يرى توجيهها لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026