المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام باحدى الطريقتين الآتيتين:-
أ- عن طريق استدراج العروض - وذلك في اي من الحالات التالية:-
1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز عشرة الاف دينار.
3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت اسعارها غير معقولة واقتضت اللجنة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض.
4- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات.
5- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء. الصلاحية في الشراء ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت ويجوز في هذه الحالات للجهة صاحبة العرض الافضل وصولا الى السعر المناسب.
ب- عن طريق الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية.
2- اذا كانت اسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية المختصة.
3- اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
4- اذا كانت اللوازم المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح العطاء او استدراج العروض وذلك بناء على طلب الامين.
5- اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف او التقليل من التنويع فيها او للتوفير في اقتناء القطع التبديلية وذلك بناء على طلب من الامين.
6- شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الامين.
7- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع من خلال اي منها الحصول على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
8- اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار.
9- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026