المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشترى وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ قيمة ايصال قبض الثمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026