المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
تباع اللوازم الصالحة و الفائضة عن حاجة الامانة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في اي دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين اعضائه وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ - اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمسماية دينار بموافقة الامين.
ب - اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسماية دينار بموافقة المجلس.
ج - يتم بيع اللوازم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق المزاودة او بأي طريقة اخرى تراها اللجنة مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026