المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة: امانة عمان الكبرى الأمين: أمين عمان او من يفوضه خطيا المجلس: مجلس الامانة او اللجنة التي تقوم مقامة.
الوكيل: وكيل الامانة
مدير الدائرة: مدير اي دائرة في الامانة
مدير المنطقة: مدير اي منطقة من مناطق الامانة
المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم او يقوم بتنفيذ الاشغال للامانة.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للامانة و التأمين عليها وصيانتها, وكذلك الخدمات التي تحتاج الامانة اليها.
الاشغال: الدراسات والتصاميم وتخطيط المدن وانشاء الابنية والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026