المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
للامين بناء على تنسيب الوكيل ان يعير او يؤجر اية لوازم فائضة عن حاجة الامانة الى اي مجلس بلدي او قروي او اية دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026