المادة 53 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
اذا نشأت اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي اختلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026