المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل وقت يكفي لاتمام عملية الشراء و التوريد ولا ينظر في اي طلب يعطى صفة الاستعجال الا اذا كانت هذه لصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026