المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة ، على ان تراعى الجودة في اللوازم المراد شراؤها و الحصول عليها بأفضل الاسعار و الشروط لمصلحة الامانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026