المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955

الباب الثاني الاشغال المادة 39- تنفذ اشغال الامانة باحدى الطرق التالية: أ- التنفيذ المباشر من قبل الامانة. ب- طرح عطاء. ج- استدراج العروض. د- التلزيم عن طريق المفاوضة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك