المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
الباب الثاني
الاشغال
المادة 39- تنفذ اشغال الامانة باحدى الطرق التالية:
أ- التنفيذ المباشر من قبل الامانة.
ب- طرح عطاء.
ج- استدراج العروض.
د- التلزيم عن طريق المفاوضة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026