المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الاشغال باستدراج العروض او التلزيم عن طريق التفاوض وفقا لما يلي:-
1- لمواجهة حالة طارئة و ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز عشرين الف دينار.
3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت الاسعار المعروضة فيما غير المعقولة - واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء - ان الضرورة تقتضي تنفيذالاشغال عن طريق استدراج العروض.
4- الاشغال التي تتطلب خيرات استشارية او فنية متخصصة.
وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الافضل وصولا الى السعر المناسب.
ب- يجوز تنفيذ الاشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في اي من الحالات التالية:-
1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناء على طلب الامين.
2- لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية او اذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة او الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد.
3- اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على خمسة الاف دينار.
4- اذا كان التعاقد مع المؤسسات رسمية عامة او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية.
5- اذا كان تنفيذ الاشغال التي تتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026