المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955

أ - يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم ( لجنة عطاءات الامانة ) تتألف من خمسة منهم يعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، ويعين الامين أحد موظفي الامانة أمين سر للجنة ، وتصرف لاعضائها بدلات الجلسات المقرره للمجلس. ب - تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اي اجتماع تعقده بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ، وتصدر قراراتها بالاجماع او بأكثرية ثلاثة من اعضائها على الاقل ، وتصبح قطعية بعد تصديقها كما يلي: 1. من الامين اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال اقل من 150000 مائة وخمسين الف دينار. 2. من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال من 150000 مائة وخمسين الف دينار ولا تزيد على 250000 مائتين وخمسين. 3. من المجلس و موافقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تتجاوز 250000 مائتين وخمسين الف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك