المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
تشحن اللوازم التي تم شراؤها للامانة بمقتضى احكام هذا النظام من خارج المملكة باسم الامانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026