المادة 20 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
أ - يجرى ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:
-
1. مستندات الادخال.
2. ضبط لجنة الاستلام او ( طلب المشترى المحلي ).
3. الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب - تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لاخر بمستندات أدخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج - تسلم اللوازم المحولة او المصنعة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026