المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
يجرى استلام مواد المساعدات و الهبات المقدمة للامانة بمطابقتها على كشف الشحن او اية وثيقة اخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها ، ويجرى ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026