المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
للامين شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز 300 دينار ، شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026