المادة 37 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
على أمين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:-
أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد الامين مقدارها.
ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة اشهر معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة للاستعمال والفائضة عن الحاجة او الناقصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026