الأنظمة
نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
68 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 1الفصل الاول /تعاريف
- المادة 2والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقا لاحكام هذا النظام. ب- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة والجهات الاخرىالمخ…
- المادة 4مع مراعاة احكام المادتين ( 21) ، (30) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى الحصول على اللوازم بافضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على …
- المادة 5أ- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (10000) عشرة الآف دينار فيتم شراؤها بقرار من العميد في الجامعة او مدير الوحدة بناء على تنسيب لجنة يشكلها ال…
- المادة 6أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجنة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم بموجب طلب صادر عن الرئيس او العمي…
- المادة 7الفصل الثالث/الاشغال
- المادة 7تتولى دائرة الهندسة في الجامعة ما يلي: أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون، ومراقبة تنفيذها، اما مباشرة بواسطة الدائرة او باشتر…
- المادة 8تتولى دائرة الصيانة مسؤولية القيام باعمال الصيانة للاشغال والاجهزة الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 9أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بافضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:- 1- بقرار من…
- المادة 10يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى دائرة الهندسة على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) خمسمائة دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه اي منهم ب…
- المادة 11تنفذ اشغال الجامعة بأحدى الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة. ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام. ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.
- المادة 12في حالة عدم وجود نص صريح في الشروط العامة والخاصة في تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية المشار اليها في المادة (23) من هذا النظام ، فإنه يتم تطبيق تعليمات الاشغال الحكومية الص…
- المادة 13الفصل الرابع/المواد المكتبية
- المادة 13تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:- أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها واعار…
- المادة 14تقدم طلبات شراء المواد المكتبية على ان يتضمن طلب شرائها وصفا وافيا لها.
- المادة 15يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك: أ- لمدير المكتبة: 1- شراء مواد مكتبية لا ت…
- المادة 16تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار، واذا زادت القيمة على (1000) …
- المادة 17أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة اهداؤه ما لا يزيد على على (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، وبنسخ…
- المادة 18أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها و قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية: 1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خ…
- المادة 19أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس يسميه الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد وعضوية كل من:- 1-مدير الشؤون المالية نائبا للرئيس 2-مدير…
- المادة 19الفصل الخامس/ العطاءات المركزية
- المادة 20أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة الآف دينار، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها…
- المادة 21بالرغم مما ورد في المادة (20) من هذا النظام للجنة شراء لوازم أو مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او …
- المادة 22لا يجوز لأي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى احكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوا…
- المادة 23أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال، واجراءات تسلم…
- المادة 24الفصل السادس طرح العطاءات واحالتها
- المادة 24يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه، على ان ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، متضمنا الشرو…
- المادة 25يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء، واعطاء مدة كافية لتلك الجهة لدراس…
- المادة 26يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشانها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية على انه يجوز للجنة ان توا…
- المادة 27أ- يخصص صندوق محكم وفقا للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى دائرة العطاءات المركزية لايداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة …
- المادة 28أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية او شيك مصدق كتأمين بمبلغ لا يقل عن (5 %) خمسة بالمائة من قيمة العرض ال…
- المادة 29أ - يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من اعضائها، و…
- المادة 30أ - اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء. واذا كان عدد العر…
- المادة 31أ - يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة…
- المادة 32للجنة الاستعانة بأي خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم في دراسة اي عطاء او العروض المقدمة فيه او اي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا…
- المادة 33لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، ويشترط في العرض ان يكون موقعا من مقدمه او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.
- المادة 34أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة. ب- لا يجوز ان يشترك أي شخص بما في ذلك اعضا…
- المادة 35أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة اقصاها (21) واحد وعشرون يوما من تاريخ التصديق، ويؤخذ توقيعه او تو…
- المادة 36أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقداً لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والاشغال المطلوبة في العطاء، على ان ينص في العقد على تلك الشروط …
- المادة 37اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال خمسة عش…
- المادة 38أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كليا او جزئيا او خالف اي شرط من العقد فيحق للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية او ايا منها: 1- مصادرة بعض او كل المبلغ…
- المادة 39أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك ال…
- المادة 40أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او تنفي…
- المادة 41الفصل السابع تسلم اللوازم والاشغال
- المادة 41أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها وكذلك تسلم المساعدات او الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة …
- المادة 42أ- على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم تلك ال…
- المادة 43أ- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب اي عطاء كفالة صيانة تعادل ( 5% ) من القيمة اذا كانت تلك اللوازم او الاشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعو…
- المادة 44الفصل الثامن ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها
- المادة 44أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بامر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند ادخال على الن…
- المادة 45يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
- المادة 46تباع اللوازم التي لا تحتاج لها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة من…
- المادة 47تباع منتجات المشاريع الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.صفحة 17 من 21
- المادة 48أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000…
- المادة 49أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة التي تستدعي طبيعتها اتلافها كالمواد الغذائية والكيميائية او أي لوازم لا يمكن الاستفادة منها وبيعها وفق احكام هذا النظام وتشطب قيودها كما …
- المادة 50تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء، او الإتلاف بمقتضى احكام هذا النظام، ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من…
- المادة 51تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
- المادة 51الفصل التاسع الاشراف على اللوازم ومراقبتها:
- المادة 52أ- اذا نقل اي امين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا …
- المادة 53يكون العميد او المدير مسؤولا عن اللوازم المصروفة لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.
- المادة 54على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان…
- المادة 55يصدر الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات امناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
- المادة 56الفصل العاشر احكام عامة:
- المادة 56يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 57لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية او القيام باي اضافة اليها او بين سطورها، ويجب ان يتم ال…
- المادة 58اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او سواهم في فقد او اتلاف لوازم او مواد مكتبية او اشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلف…
- المادة 59يتم تأجير الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأخير او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاج…
- المادة 60يصدر مجلس الجامعة بتنسيب من الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه.