المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة اهداؤه ما لا يزيد على على (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، وبنسخة واحدة من كل عنوان، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مئة دينار ، وان لا تتجاوزصفحة 6 من 21 قيمة ما يتم اهداؤه في السنة (1000) الف دينار. 2- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداءه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (1000) الف دينار، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداءه في السنة على (5000) خمسة الآف دينار. 3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة فيتم الاهداء بقرار من المجلس. ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ولا يجوز اهداؤها للافراد او المؤسسات ذات النفع الخاص او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة