المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقداً لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والاشغال المطلوبة في العطاء، على ان ينص في العقد على تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به، والأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءا من ذلك العقد. ب- لا يجوز للمتعهد الذي احيل عليه اي عطاء للجامعة ان يتنازل عنه او عن اي جزء منه الى اي شخص اخر باي صورة من الصور بدون موافقة خطية من اللجنة وفقا للشروط والضمانات التي تقررها، على ان تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصدقت على قرار الاحالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك