المادة 35 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة اقصاها (21) واحد وعشرون يوما من تاريخ التصديق، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة فللجنة اجراء التبليغ بواسطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل او بواسطة التلكس او الفاكس. ب- يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) من قيمته او كلفته وذلك خلال المدة المحددة في هذا النظام على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الاحالة. ج- يحتفظ مدير الشؤون المالية والادارية بالكفالات والتامينات التي قدمها المتعهد الذي احيل عليه العطاء بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة، وتعاد الكفالات التي قدمها الاشخاص الذين لم تقبل عروضهم اما بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم او تسلم اليهم بالذات مقابل توقيعهم على تسلمها. د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي احيل عليه العطاء لدى امين سر اللجنة، وتعاد العينات الاخرى الى اصحابها، وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان عن قرار الاحالة، ويتم ادخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقا للاصول الرسمية المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك